ويدخل في المنع ـ أيضًا ـ ما إذا استعطرت في بيتها ودخلت على غير محارمها مِن الرجال الأجانب ـ أو دخلوا عليها ـ ولو مِن غير خروجٍ؛ لأنَّ ذلك مدعاةٌ للفتنة ومِن أسباب الفساد ومخالفة الشرع الجديرةِ بقطعها لأنها مِن مكايد الشيطان الذي «يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ».