شُموخ|يَماني.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يصح إخراج الزكاة للابنة المتزوجة المحتاجة ؟ فأجاب : كل من اتصف بوصف يستحق به الزكاة فالأصل جواز دفع الزكاة إليه. وعلى هذا ؛ فإن كان الرجل لا يمكنه أن ينفق على ابنته وأولادها، فيدفع الزكاة إليها. والأفضل والأحوط والأبرأ للذمة: أن يدفعها إلى زوجها انتهى.

احصل عليه من Google Play