شُموخ|يَماني.

‏المرأة إذا تزوجت كانَ زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب؛ فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة. 📚فتاوى ابن تيمية (٣/١٤٨).

احصل عليه من Google Play