> *حُكْمُ تَعْلِيقِ الصُّوَرِ عَلَى الْجُدْرَانِ.* *تَعْلِيقُ الصُّورِ على الجُدْرَانِ ولاسيما الكَبِيرَةُ منها - حرام، حتى وإن لم يَخْرُجُ إلا بعض الجِسْمِ والرَّأْسِ، وقَصْدُ التَّعْظِيم فيها ظاهِرُ ، وأَصْلُ الشِّرْكِ هو هذا الغُلُو، كما جاء ذلك عن ابْنِ عَبَّاسٍ منه أَنَّهُ قال في أصنَامِ قَوْمِ نُوحٍ التي يعبدُونَهَا: «إِنَّهَا كَانَتْ أَسْمَاء رِجَالٍ صَالِحِينَ، صَوَّرُوا صُوَرَهُمْ لِيَتَذَكَّرُوا الْعِبَادَةَ، ثُمَّ طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَعَبَدُوهَا».* > [مجموع فتاوى ورسائل العلامة ابن عثيمين ج 12 - ص 342-343] > *«الجامع لأحكام المرأة المسلمة»*