من صامَ شَعبانَ مِن أولِهِ أو مُنتَصفِهِ فلهُ أن يُكمِلَ صومَهُ كَما فعلَ النبيُّ ﷺ ؛ لقولِه : «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأعْمَالُ إلَى رَبِّ العَالَمِينَ ، فَأُحِبُّ أنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأنَا صَائِمٌ» ، ولا حَرج. أمَّا حَديثُ : «إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا» فهُوَ مُنكرٌ لا يصِحُّ على قَولِ الجُمهُورِ ، بِرغمِ أنَّهُ صَحَّحهُ قليلٌ مِن المُتأخِّرين. أمَّا أنْ يظلَّ المَرءُ الشَّهرَ كُلَّهُ بِلا عِبادةٍ ، ثُم يأتِي ليلةَ النِّصفِ من شَعبانَ فيصُومُ يومَها ويقُومُ ليلَها فهَذا من البِدَع المُحدَثَة ، ويَنبغِي القَولُ بأنَّهُ لمْ يصِحَّ فيها حَديثٌ واحِد. •
تم النسخ